ولا حاجة إلى نفس الامر، لان الصيغة الثابتة لا تسمى انشاء الا مجاز مستعارا) (1).
والفرق بينه وبين الخبر من أربعة أوجه:
الأول ان الانشاء سبب لمدلوله والخبر ليس سببا.
الثاني الانشاء يتبعه مدلوله والخبر يتبع مدلوله، والمراد بتبعية الخبر لمدلوله أنه تابع لتقريره (2) في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، لا أنه تابع لمخبره في وجوده. والا لم يصدق الا في الماضي، فان الحاضر مقارن، فهو مساو في الوجود والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعا لا تابعا.
الثالث قبول الخبر للتصديق ومقابله (التكذيب) (3)، بخلاف الانشاء.
الرابع - أن الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي والانشاء قد يكون منقولا عن أصل الوضع في صيغ العقود والايقاعات وقد يقع انشاء بالوضع الأصلي كالأمر والنهي فإنهما ينشئان (4) الطلب بالوضع الأول.
فائدة:
الانشاء أقسام القسم والأمر والنهي والترجي والتمني والعرض والنداء.
قيل: وهذه متفق على كونها انشاء في الاسلام والجاهلية، وأما صيغ العقود فالصحيح أنها انشاء. وقال بعض العامة: بل هي اخبار عن الوضع اللغوي والشرع قدم مدلولاتها قبل النطق بها، بأن لضرورة صدق المتكلم بها والاضمار أولى من النقل. وهو تكلف.