(ومنه) ان قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل، ففي هذا القتل معنى القصاص لأنه قتل في مقابلة قتل، وفيه معنى الحد لأنه لا يصح العفو عنه، بل لو عفى الولي قتل حدا سواء قلنا بالترتيب أو بالتخيير، فهل يغلب حق الله أو جانب الادمي؟ فيه وجهان. وتظهر الفائدة في مواضع:
(منها) إذا قتل من لا يقاد به كالأب ولده والحر العبد والمسلم الكافر ان غلبنا حق الله تعالى قتل به وان غلبنا حق الادمي قتل لابه.
ولو قتل جماعة فان غلبنا معنى القصاص قتل بواحد منهم وللباقين الدية في وجه ذكره الأصحاب وهو الأولى ان ترتبوا وواحد بالقرعة ان لم يترتبوا، وان غلبنا حق الله تعالى قتل بهم ولادية. ولو مات قبل القود فان غلبنا حق الله تعالى فلا شئ لورثة المقتول ولا أخذت من تركته على القول به في غير المحاربة.
ولو عفى الولي على مال فان غلبنا حق الادمي فلا قصاص وتجب الدية ويقتل حدا كمرتد استوجب القصاص فيعفى عنه، وان غلبنا حق الله تعالى لغى العفو.
ولو قتل المحارب أجنبي كمن تولى المقتول بغير اذن الامام فان غلبنا القصاص فعليه الدية لوارثه، والأقرب عدم الاقتصاص منه لأنه قتله متحتم، ويحتمل القصاص لأنه معصوم بالنسبة إليه، وان غلبنا حق الله عز وجل عزر فقط.
ولو كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا فينبغي أن يخرج عفو الولي على هذا الاختلاف، فان غلبنا حق الادمي لم يقبض حتى يبلغ أو يفيق ان أوجبنا التربص في مثله لئلا يفوت عليه المال لو أراده، وان غلبنا حق الله تعالى فعفوه لاغ فيقتل في الحال.
ولو مات قبل الظفر فان غلبنا حق الادمي لم يسقط القصاص ويسقط التحتم وان غلبنا حق الله تعالى سقط.