وتعلق الاحتياط بها وسجود السهو فيها، وجواز الايتمام بها وفيها، وجواز ركعة ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة، وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا اما بتشهد واحد أو اثنين، فان قلنا كالجائز شرعا صح والا فلا، كما لو صلى الصبح أربعا.
ولو نذر الخطبة في الاستسقاء فان نزلناه على الواجب من جنسه وجب الصيام وان نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة لم يجب، ووجوب تبييت النية مبني على ذلك، فان جعلناه كأقل مجزى شرعا فهو كالصوم المنذور يجزى فيه عدم التبييت.
ولو نذر المغصوب حجا وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع وهو الظاهر فان نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته وان قلنا ينزل على الجائز من جنسه أجزأ.
ولو نذر عتق رقبة فهل تجزي الكافرة ان قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء، يبنى على التنزيل على العتق الواجب أو على العتق الجائز.
ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة فهل ينزل على الهدي الواجب فيشترط فيه شروطه أم على الهدي الجائز شرعا.
ولو نذر كسوة فقير أو يتيم فان نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم ولا أجزأ الذمي.
وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية المنذورة، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة لا الهدي الواجب.
ولو نذر اتيان المسجد الحرام فان نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه اتيانه بنسك وان نزلناه على الجائز شرعا وكان لمن يجوز له دخول مكة بغير احرام لم يجب