الرجعة عندنا.
(ومنه) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها بالنص، وهل هي للحامل أو الحمل؟ وفروعه كثيرة، كوجوبها على العبد وسقوط قضائها أولا، ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق، وصحة ضمان الماضي منها.
وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ومنعها المولى من الليل، وكذا لو كان رقيقا مع الشرط، وإذا مات وهي حامل لان نفقة القريب تسقط بالموت وان قلنا للحامل وجبت، وروى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل، وفي أخرى لا نفقة لها. وهو يؤيد أن النفقة للحامل وبالبينونة زالت توابع الزوجية.
ولو مات الزوج معدما فلا نفقة ان قلنا للحامل قطعا، وان قلنا للحمل وجبت في ماله، فان خلف أبا فان قلنا لها فلا نفقة والا وجبت على الجد. ويحتمل أن لا نفقة على القولين.
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط على الحمل.
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت ان جعلناها للحمل ويقبض من الزكاة والخمس مع فقرها ان جعلناها للحمل، وان قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج.
قال: وهذا الفرع مشكل، لان الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على التقديرين. والقابض فإن كان موسرا أداها وان أعسر كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا والام مسلمة فان كانت فقيرة قبضت على التقديرين لان المصروف إنما هو إليها، والا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها.
ولو سافرت بغير اذنه فان قلنا للحمل وجبت والا فلا، ويصح الاعتياض