قطعا وعلى الاسقاط يمكن الصحة ويطالب بالبيان.
(ومنه) الحوالة هل هي استيفاء أو ابراء ذمة المحال عليه أو هي اعتياض عما كان في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه؟
وجه الأول عدم اشتراط القبض في المجلس لو كان الحقان من الأثمان، وتحقق براءة ذمة الامر (1) بمجردها، ولأنها لو كانت اعتياضا لكانت بيع دين بدين وهو باطل.
ووجه الثاني أنه لم يقبض نفس حقه بل أخذ بدله عوضا عنه، وهو معنى الاعتياض. و يتفرع على ذلك فروع كثيرة:
(منها) لو احتال البائع ثم ردت السلعة (2) بعيب سابق، فان قلنا بالأول بطلت لأنها نوع ارفاق، فإذا بطل الأصل بطل هبة الارفاق، كما لو دفع الصحاح عوض المكسرة ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح. وان قلنا بالثاني لم يبطل، كما لو استبدل عن قبض (3) الثمن ثوبا ثم فسخ فإنه يرجع بالثمن لا بالثوب، فللمشتري الرجوع على البائع خاصة ان قبض ولا يتعين المقبوض، وان لم يقبضه فله - أي للبائع - قبضه إلى غير ذلك.
(ومنه) ما هو متردد بين القرض والهبة، كقوله " أعتق عبدك عني " ولم يذكر العوض أو " اقض ديني " ولم يذكر الرجوع، فهل يرجع في الموضعين بالعوض كالقرض أولا كالهبة؟
ولو دفع إليه مالا وقال " اتجر في حانوتي لنفسك، أو دفع إليه بزرا وقال