وهذا وارد في الأدلة، ويجئ مثله في ألفاظ المكلفين.، مثل " طلقتك " للرجعية يحتمل الانشاء والاخبار، فإذا ادعى الاخبار قبل منه. وهذا في الحقيقة تبيين أحد محتملي اللفظ المشترك وليس بتأويل.
ولو كان اسمها " طالق " أو " حرة " فناداها بذلك، فان قصد النداء فلا بحث وان قصد الايقاع الحتمل الوقوع، وان أطلق فالأقرب الحمل على النداء للقرينة.
ومنه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنية كما يقع في ايمان.
ومنه " طلقتك " أو " أنت طالق " وادعى سبق لسانه من غير قصد وانه أراد أن يقول: طلبتك.
ومنه لو صدقت الزوج في عدم الرجعة ثم رجعت إلى تصديقه، هل يقبل اقرارها لامكان اخبارها عن ظنها ثم تبين لها خلافه؟ ويشكل بالاقرار بالمحرمية والرضاع ثم يرجع، فإنه لا يقبل مع قيام الاحتمال فيه.
وفرق بينهما بأن المحرمية والرضاع أمر ان ثبوتيان وعدم الرجعة نفي والإحاطة في الثبوت أقرب من النفي، ومن ثم لو ادعت الطلاق عليه البائن فرد اليمين فحلفت ثم رجعت لم يقبل منها لاستنادها إلى الاثبات.
ولو زوجت وقالت " لم أرض " ثم رجعت قبل، لرجوعه إلى النفي ولأنها أنكرت حق الزوج فرجعت إلى التصديق فيقبل لحقه. وقيل لا يقبل في جميع هذه المواضع، لأن النفي في فعلها كالاثبات، ولهذا تحلف على القطع.
وكالتأويل في الرجوع عن الاقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه فتسمع دعواه، ولو قال " له علي شئ، ففسره بحبة حنطة قيل يقبل لأنه شئ يحرم أخذه ويجب رده، ولو فسره بوديعة قبل لان عليه ردها ويضمنها لو فرط وتلفت ولو فسره بالعبادة ورد السلام لم يقبل لبعد التأويل.