لا يقال: هذا يقلب، لان ما في الورع من العلم كاف في تحصيل هذا الحكم فيبقى ورعه زائدا بغير معارض.
لأنا نقول: لما كان الحكم الشرعي إنما يحصل بالعلم كان الا زيد علما أقرب إلى تحصيله من الناقص، إذ عمدة الفتوى إنما هي العلم.
(ومنها) لو تعارض الحر غير الفقيه والعبد الفقيه في صلاة الجنازة قدم الفقيه لان فضيلته اكتسابية، بخلاف الحرية.
وهذا مبني على جواز امامة العبد الحر أو على كون المأموم عبدا، وحينئذ ينسحب في الصلاة اليومية ولو منعنا من إمامته فلا تعارض.
(ومنها) تعارض الصلاة جماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله، أو جماعة في تقديم الثانية عن وقت فضلها وفرادى في وقت تأخرها إلى وقت الفضيلة، كما في تأخير العصر إلى المثل والعشاء إلى ذهاب الشفق.
ولعل مراعاة الجماعة أشبه للحنث عليها على الاطلاق، ولان فضيلة الجماعة يفيد تضعيف الصلاة إلى سبع وعشرين، بخلاف مراعاة الوقت.
ولو كان التقديم أو التأخير لعذر عام كما في المطر والوحل، فلا اشكال في ترجيح الجماعة، لان النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة بأذان وإقامتين.
(ومنها) أصحاب الاعذار كالمتيمم الراجي الماء أو غير الراجي والعاري.
والأولى أن التأخير أفضل. وأوجبه المرتضى رحمه الله.
(ومنها) لو كان في الوضوء وأقيمت الجماعة فتعارض اسباغه (1) وفوات