من الميتة، وإن الميتة ليست بأحل من النهبة رواه أبو داود. وعن معاذ قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود.
الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده موثقون، ولكن لفظه بالشك هكذا: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة قال: والشك من هناد وهو ابن السري. وأخرجه أيضا البيهقي. والحديث الثاني سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري وفي إسناده أبو عبد العزيز شيخ من الأردن وهو مجهول ولفظه عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل بن السمط فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. قوله: ثم جعل يرمل اللحم بالتراب أي يضع التراب عليه. قال في القاموس: وأرمل الطعام جعل فيه الرمل والثوب لطخه بالدم انتهى. والحديث الأول ليس فيه دليل على ما ترجم له المصنف من أن الغنم تقسم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منع من أكلها لأجل النهبى كما وقع التصريح بذلك، لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجوز الانتفاع بها قبل القسمة. نعم الحديث الثاني فيه دليل على أن الامام يقسم بين المجاهدين من الغنم ونحوها من الانعام ما يحتاجونه حال قيام الحرب ويترك الباقي في جملة المغنم، وهذا مناسب لمذهب الجمهور المتقدم، فإنهم يصرحون بأنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله على العموم من غير فرق بين أن يكون حيوانا أو غيره، وقد استدل على أن المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام بما في الصحيح من حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكفاء القدور. قال المهلب: إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد القسمة، ويمكن أن يحمل ذلك على أنه وقع الذبح في غير الموضع الذي وقع فيه القتال، وقد ثبت في هذا الحديث أن القصة وقعت في دار الاسلام لقوله فيها بذي الحليفة. وقال القرطبي: المأمور بأكفائه إنما