قرآني يفيد الوجوب، وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر في تعليم المسئ صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما تقرر في الأصول بالاجماع ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشئ لم يذكر في حديث المسئ، فمنهم من قال: يكون قرينة تصرف الصيغة إلى الندب، ومنهم من قال: تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد، وسيأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث إن شاء الله تعالى.
باب أن تكبير الامام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة فإذا استوينا كبر رواه أبو داود.
الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال المنذري: والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة. وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه. (وفي الباب) عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن البراء عند مسلم أيضا، وعن أنس عند البخاري ومسلم، وله حديث آخر عند البخاري، وعن جابر عند عبد الرزاق، وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن عائشة عند أحمد وابن ماجة، وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود. وروي عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت أخرجه عنه الترمذي، قال: وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا، وكان علي يقول: تقدم يا فلان تأخر يا فلان اه، قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا، قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم، قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات، وفي البخاري بزيادة: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة