الآخرة في الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى بعيره أو راحلته وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به ولم يذكر نزول الآية. قوله: حيثما توجهت به قيدت الشافعية الحديث بالمذهب فقالت: إذا توجهت به نحو مقصده، وأما إذا توجهت به إلى غير مقصده، فإن كان إلى جهة القبلة لم يضر، وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته، وقد تقدم في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم.
وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء رواه أحمد وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع رواه أبو داود والترمذي وصححه.
الحديث أخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ: كان يصلي التطوع وهو راكب.
وفي لفظ: كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. وأخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك. وفي الباب عن جماعة من الصحابة وقد قدمنا في باب صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالاجماع، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة. (والحديث) يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج، ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.
وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا. وأخرجه أيضا النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس وقال: حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف، وأما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس. (والحديث) يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم الكلام على ذلك وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الاحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا.