على صلاحية الأحاديث للدلالة على أن الناسي يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا، واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا؟ وسيأتي تحقيقه.
وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجة. وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة.
الحديث أخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عائشة. ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وتقدم هنالك أيضا ضبط الخداج وتفسيره، ويشهد له أيضا ما أخرجه البيهقي عن علي عليه السلام مرفوعا بلفظ: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. (والحديث) احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة، وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان، ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة، وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. وقد تقدم أن النسائي قال: ليس بثقة، وأحمد قال: ليس بقوي، وابن عدي قال: يكتب حديثه في الضعفاء.
ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا وإن كان قد أعلها البخاري في جزء القراءة كما تقدم. ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر قال ابن سيد الناس: وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الحافظ: إسناده صحيح، ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند ابن ماجة بلفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة وقد تقدم تضعيف الحافظ له. وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة، ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. قال النووي: إن ذلك سنة عند جميع