الرواية الأولى من الحديث أن المؤتم يوقع التأمين عند تأمين الامام، وظاهر الرواية الثانية منه أنه يوقعه عند قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجمع الجمهور بين الروايتين بأن المراد بقوله: إذا أمن أي أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معا. قال الحافظ: ويخالفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ: إذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والامام يقول آمين قال: أخرجها النسائي وابن السراج وهي الرواية الثانية من حديث الباب. وقيل: المراد. قوله: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أي إذا لم يقل الامام آمين. وقيل: الأول لمن قرب من الامام، والثاني لمن تباعد عنه، لأن جهر الامام بالتأمين أخفض من جهره بالقراءة. وقيل: يؤخذ من الروايتين تخيير المأموم في قولها مع الامام أو بعده قاله الطبري. قال الخطابي: وهذه الوجوه كلها محتملة، وليست بدون الوجه الذي ذكره يعني الجمهور. قوله: فأمنوا استدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الامام لأنه رتبه عليه بالفاء، لكن قد تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة وبذلك قال الجمهور. قوله: تأمين الملائكة قال النووي: واختلف في هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة، وقيل غيرهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وافق قوله قول أهل السماء وأجاب الأولون بأنه إذا قاله الحاضرون من الحفظة قاله من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. والمراد بالموافقة الموافقة في وقت التأمين فيؤمن مع تأمينهم قاله النووي. قال ابن المنير: الحكمة في إثبات الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للاتيان بالوظيفة في محلها. وقال القاضي عياض: معناه وافقهم في الصفة والخشوع والاخلاص. قال الحافظ: والمراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين. قوله:
آمين هو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء. وحكى أبو نصر عن حمزة والكسائي الإمالة وفيه ثلاث لغات أخر شاذة القصر، حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، وأنكره ا بن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر. وحكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه في الشعر خاصة. والثانية التشديد مع المد. والثالثة التشديد مع القصر وخطأهما جماعة من أئمة اللغة. وآمين من أسماء الأفعال، ويفتح في الوصل لأنها مثل كيف، ومعناه: اللهم استجب عند الجمهور. وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى.
وقيل إنه اسم لله حكاه صاحب القاموس عن الواحدي. (والحديث) يدل على مشروعية التأمين، قال الحافظ: وهذا الامر عند الجمهور للندب. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم