7 - (وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن. وسنده ضعيف) لان فيه ابن لهيعة وفيه انقطاع أيضا. والأحاديث دلت على وقوع الطلاق من الهازل وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية. وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية لعموم حديث الأعمال بالنيات. وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث ويأتي الكلام في العتق.
8 - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم متفق عليه). ورواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة بلفظ: عما توسوس به صدورها بدل: ما حدثت به أنفسها وزاد في آخره وما استكرهوا عليه. قال المصنف: وأظن الزيادة هذه مدرجة كأنها دخلت على هشام بن عمار من حديث في حديث. والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور. وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك بأنه إذا طلق في نفسه وقع الطلاق وقواه ابن العربي بأن من اعتقد الكفر بقلبه ومن أصر على المعصية أثم، وكذلك من قذف مسلما بقلبه وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. ويجاب عنه بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى بأنه لا يؤاخذ الأمة بحديث نفسها وأنه تعالى قال * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * وحديث النفس يخرج عن الوسع. نعم الاسترسال مع النفس في باطل أحاديثها يصير العبد عازما على الفعل فيخاف منه الوقوع فيما يحرم فهو الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر. وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنهما من أعمال القلب فهما مخصوصان من الحديث. على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عن حديث النفس وأما المصر على المعصية فالاثم على عمل المعصية المتقدم على الاصرار فإنه دال على أنه لم يتب عنها واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته وهو قول الجمهور. وشرط مالك فيه الاشهاد على ذلك وسيأتي.
9 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ص) قال: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة والحاكم وقال أبو حاتم: لا يثبت). وقال النووي في الروضة في تعليق الطلاق: إنه حديث حسن وكذا قال في أواخر الأربعين له اه. وللحديث أسانيد وقال ابن أبي حاتم إنه سأل أباه عن أسانيده فقال: هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة. وقال عبد الله بن أحمد في العلل:
سألت أبي عنه فأنكره جدا وقال: ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي (ص) ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله (ص) فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. والحديث دليل على أن الاحكام الأخروية من العقاب معفوة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ