يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان). الحديث فيه كلام كثير لائمة الحديث وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف وهو في النائم المستغرق إجماع والصغير الذي لا تمييز له وفيه خلاف إذا عقل وميز. والحديث جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن يكبر فقيل: إلى أن يطيق الصيام ويحصي الصلاة وهذا لأحمد. وقيل: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة وقيل: إذا ناهز الاحتلام وقيل: إذا بلغ والبلوغ يكون في حق الذكر مع إنزال المني إجماعا وفي حق الأنثى عند الهادوية وبلوغ خمس عشرة سنة وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بعد تسع سنين عند الهادوية وكذلك الامناء في حال اليقظة إذا كان لشهوة وفي الكل خلاف معروف. وأما المجنون فالمراد به زائل العقل فيدخل فيه السكران والطفل كما يدخل المجنون. وقد اختلف في طلاق السكران على قولين: الأول: أنه لا يقع وإليه ذهب عثمان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف وهو مذهب أحمد وأهل الظاهر لهذا الحديث ولقوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) * فجعل قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول وبأنه غير مكلف لانعقاد الاجماع على أن من شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول فليس بمكلف أو بأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرها على شربها أو غير عالم بأنها خمر ولا يقوله المخالف. الثاني وقوع طلاق السكران ويروى عن علي وابن عباس وجماعة من الصحابة وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك واحتج لهم بقوله تعالى: * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * فإنه نهي لهم عن قربانها حال السكر. والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم والمكلف يصح منه الانشاءات. وبأن إيقاع الطلاق عقوبة له. وبأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الاحكام بأسبابها فلا يؤثر فيه السكر. وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا:
إذا شرب سكر وإذا سكر هذي فإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون. وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه صلى الله عليه وسلم: لا قيلولة في الطلاق. وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم ونهي لهم قبل سكرهم أن يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون فهي دليل لنا كما سلف. وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق أهله فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد. وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع. وقد قال أحمد والبتي: إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره. على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي. وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم قالوا إذا شرب إلى آخره فقال ابن حزم: إنه خبر مكذوب باطل متناقض فإن فيه إيجاب الحد على من هذي والهاذي لا حد عليه. وبأن حديث: لا قيلولة في طلاق خبر غير صحيح وإن صح فالمراد طلاق المكلف العاقل دون من لا يعقل ولهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعي.