أو وكذا ساقه المصنف في التلخيص ثم قال أبو داود: طارق قد رأى النبي (ص) وهو من أصحاب النبي (ص) ولم يسمع منه شيئا. انتهى (وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى) يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا. وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي، وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء قاله ابن القطان، وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ ليس على مسافر جمعة وفيه أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله (ص) ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف) ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص، ولا بين وجه ضعفه. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس:
الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) * فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث وإن كان فيه مقال فإنه يقوي بعضها بعضا. والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها، وقال الشافعي: يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، ورواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية. والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به.
والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر وأما النازل فيجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم. وقيل: لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا، وهو الأقرب لان أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ولذا لم ينقل أنه (ص) صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا. وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر ولذا لم يرو أنه (ص) صلى صلاة العيد في حجته تلك وقد وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء. السادس أهل البادية وفي النهاية: أن البادية تختص بأهل العمد والخيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية ذكره في شرح حديث لا يبيع حاضر لباد.
(وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف) لان فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف تفرد به وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما (وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة) لم يذكره الشارح ولا رأيته في التلخيص. والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمر وهو في حكم المجمع عليه، جزم بوجوبه أبو الطيب من الشافعية، وللهادوية احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الامام ولم يواجهوه يصح