، وجزم به إمام الحرمين. وقيل: في حجة الوداع، الموضعين، قال النووي وقال: هو الصحيح المشهور وقال القاضي عياض: كان في الموضعين، قال النووي: ولا يبعد ذلك، وبمثله قال ابن دقيق العيد، قال المصنف: وهذا هو المتعين لتضافر الروايات بذلك. والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير وأن الحلق أفضل. هذا ويجب في حلق الرأس استكمال حلقه عند الهادوية ومالك وأحمد وقيل: هو الأفضل ويجزئ الأقل فقيل: الربع وقيل : النصف، وقيل: أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وقيل: شعرة واحدة، والخلاف في التقصير في التفضيل مثل هذا، وأما مقداره فيكون مقدار أنملة وقيل إذا اقتصر على دونها أجزأ وهذا كله في حق الرجال. ثم هو أي تفضيل الحلق على التقصير أيضا في حق الحاج والمعتمر وأما المتمتع فإنه (ص) خيره بين الحلق والتقصير كما في رواية البخاري بلفظ ثم يحلقوا أو يقصروا. وظاهر الحديث استواء الامرين في حق المتمتع وفصل المصنف في الفتح فقال: إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحق وإلا فالتقصير ليقع الحلق في الحج وبين وجه التفصيل في الفتح. وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعا ، وأخرج أبو داود من حديث ابن عباس ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير وأخرج الترمذي من حديث علي عليه السلام نهى أن تحلق المرأة رأسها وهل يجزئ لو حلقت قال بعض الشافعية يجزي ويكره لها ذلك.
(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع) أي يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة (فجعلوا يسألونه فقال رجل:) قال المصنف: لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد (لم أشعر) أي لم أفطن ولم أعلم (فحلقت قبل أن أذبح قال: اذبح) أي الهدي، والذبح ما يكون في الحلق (ولا حرج) أي لا إثم (فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت) النحر ما يكون في اللبة (قبل أن أرمي) جمرة العقبة (قال: ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه). اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع: الرمي لجمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة هذا هو الترتيب المشروع فيها وهكذا فعل (ص) في حجته، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال الحالق: خذه ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا ونازع بعض الفقهاء في القارن فقال:
لا يحلق حتى يطوف. والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرها وأنه لا ضيق ولا إثم على من قدم أو أخر. فاختلف العلماء في ذلك. فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى الجواز وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك لقوله للسائل ولا حرج فإنه ظاهر في نفي الاثم والفدية معا لان اسم الضيق يشملهما قال الطبري: لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل إذ لو لم يجزئه لامره بالإعادة لان الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك