مائة شاة) ظاهر أنها لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي أربعمائة وهو قول الجمهور، وفي رواية عن أحمد وبعض الكوفيين إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت الأربع (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة) واجبة (إلا أن يشاء ربها) اخراج صدقة نفلا كما سلف (ولا يجمع) بالبناء للمفعول (بين متفرق ولا يفرق مثله مشدد الراء (بين مجتمع خشية الصدقة) مفعول له. والجمع بين المفترق صورته أن يكون ثلاث نفر مثلا ولكل واحد أربعون شاة وقد وجب على كل واحد منهم الصدقة فإذا وصل إليهم المصدق جمعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا وصل إليهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما سوى شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. قال ابن الأثير: هذا الذي سمعته في ذلك. وقال الخطابي: قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال. قال: والخشية خشيتان خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن يقل ماله فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما) والتراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة ، ومالهما مشترك، فأخذ الساعي عن الأربعين مسنة، وعن الثلاثين تبيعا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه، لان كل واحد من السنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد. وفي قوله (بالسوية) دليل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما، فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب دون الزيادة، كذا في الشرح، ولو قيل مثلا إنه يدل أنهما يتساويان في الحق والظلم لما بعد الحديث عن إفادة ذلك. (ولا يخرج) مبني للمجهول (في الصدقة هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء: الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها وقيل بالفتح معيبة العين وبالضم عوراء العين، ويدخل في ذلك المرض، والأولى أن تكون مفتوحة ليشمل ذات العيب، فيدخل ما أفاده حديث أبي داود ولا تعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم بشره. انتهى والدرنة: الجرباء من الدرن الوسخ والشرطاء اللئيمة هي رذال المال، وقيل: صغاره وشراره، قاله في النهاية (ولا تيس إلا أن يشاء المصدق) اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد وأصله المتصدق أدغمت التاء بعد قلبها صادا، والمراد به: المالك. والاستثناء راجع إلى الآخر وهو التيس، وذلك أنه إذا لم يكن معدا للانزاء فهو من الخيار وللمالك أن يخرج الأفضل. ويحتمل رده إلى الجميع، ويفيد أن للمالك اخراج الهرمة وذات العوار إذا كانت ثمينة، قيمتها أكثر من الوسط الواجب، وفي هذا
(١٢٣)