أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي (كطلاق، وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة) فيؤاخذ بإقراره و (لا) يصح إقرار (من زال عقله بسبب مباح أو) بسبب (معذور فيه) لأنه غير عاقل ولا معصية تغلظ عليه لأجلها، (وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج كدواء لا بالبلوغ لم يقبل) ذلك منه ولزمه حكم تصرفه من بيع أو إقرار ونحوهما لأن الأصل عدم ما يدعيه، (ولا يصح إقرار المجنون) لحديث: رفع القلم عن ثلاث. الخبر، (إلا في حال إفاقته) فيصح إقراره لأنه عاقل أشبه من لم يجن، (وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه) لأنه التزام حق بالقول فلم يصح منه كالبيع (وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة) لأن الأصل السلامة. وذكر الأزجي:
يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا.
قال في الفروع: ويتوجه قبوله ممن غلب عليه (ولا) يصح (إقرار مكره) لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره) على (أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو) علي (أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الاقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها، أو) على أن يقر بطلاق امرأة ف (- يقر بعتق عبد فيصح إقراره إذن) لأنه أقر بغير ما أكره عليه فصح كما لو أقر به ابتداء، (وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح) البيع لأنه لم يكره عليه أشبه ما لو لم يكره أصلا ويكره الشراء منه (وتقدم أول كتاب البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها لم يقبل) منه دعوى الاكراه لان الأصل عدمه (إلا ببينة) لحديث: البينة على المدعي. (إلا أن تكون هناك دلالة على الاكراه كقيد وحبس وتوكل به) أي ترسيم عليه (فيكون القول قوله مع يمينه) لأنه دليل