فانتقص النصاب) لم يقطع لأنه لم يخرج نصابا من الحرز (أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به) لم يقطع لأن خروجه بغير فعله (أو أخرج النصاب في مرتين وبعدما بينهما مثل إن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة) لم يقطع. لأن كل سرقة منهما لا تبلغ نصابا، وكذا إن علم المالك بهتك الحرز وأهمله، لأن سرقته الثانية من غير حرز (أو علم قردا أو نحوه السرقة فسرق لم يقطع) لأن تعليم السرقة ليس بسرقة (وعليه) أي معلم القرد (الضمان) أي ضمان سرقة القرد قليلا كان أو كثيرا لتسببه فيه (وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا، لأن بعضها لا ينفرد عن بعض، وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته، والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها) الغاصب، لأن بعضها لا ينفرد عن بعض (وكذلك لو سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضها) ولم يقطعه لم يقطع لتبعيته لما لا يخرجه.
فصل وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه (ويختلف باختلاف الأموال والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه) لأنه لما لم يثبت بالشرع اعتباره من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف لأنه طريق إلى معرفته فرجع إليه كما رجعنا إلى معرفة القبض والفرقة في البيع وأشباه ذلك إليه. (فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) والغلق القافل خشبا كان أو حديدا.