الشهادة آنفا، (وتقدم في) باب (التعزير) تعزير شاهد الزور (ولا يعزر) الشاهد (بتعارض البينة) لأن التعارض لا يعلم به كذب أحد البينتين بعينها، (ولا) يعزر (بغلطه في شهادته) لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل ولا يتعمده (ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة) لأن الشهادة حضور فلا بد من الاتيان بفعلها المشتق منها ولان فيها معنى لا يحصل في غيرها بدليل أنها تستعمل في اللعان ولا يحصل بغيرها، (فإن قال: أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه) لم تقبل لأن الحاكم يعتمد لفظ الشهادة ولم يوجد (أو قال آخر) بعد شهادة الأول: (أشهد بمثل ما شهد به أو) قال من كتب شهادته أشهد (بما وضعت به خطي لم يقبل) فلا يحكم بها (وإن قال بعد الأول: وبذلك أشهد وكذلك أشهد قبلت) قال في النكت: والقول بالصحة في الجميع أولى، (وقال) أبو الخطاب و (الشيخ وابن القيم: لا يعتبر لفظ الشهادة) قال الشيخ تقي الدين: لا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة وقال علي بن المديني: أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد فقال له أحمد: متى قلت فقد شهدت ونقل الميموني عنه أنه قال: وهل معنى القول والشهادة إلا واحد ونقل أبو طالب عنه أنه قال العلم شهادة.
باب اليمين في الدعاوى أي ذكر ما تجب فيه اليمين وبيان لفظها وصفتها (اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق) فتسمع البينة بعد اليمين ولو رجع الحالف إلى الحق وأدى ما عليه قبل منه وحل لربه أخذه (ولا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى: كحد، وعبادة، وصدقة وكفارة ونذر)، لأن الحدود المطلوب فيها الستر والتعريض للمقر ليرجع فلان لا يستحلف فيها أولى، وما عدا الحدود مما ذكر حق لله تعالى فأشبه الحد، (فإن تضمنت دعواه) أي الحد