الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين) لما روى الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا قال: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. (وكذا على نذر ويمين فقط) فتلزمه كفارة يمين (وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه فيها) وإن قال: مالي للمساكين وأراد به اليمين فكفارة يمين ذكره في المستوعب الرعاية.
فصل:
(في كفارة اليمين، وفيها تخيير وترتيب) فالتخيير بين الاطعام والكسوة والعتق والترتيب فيها بين ذلك وبين الصيام والأصل في ذلك قوله تعالى * (فكفارته إطعام عشرة مساكين) * الآية. (فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين مسلمين، أحرارا ولو صغارا) كالزكاة (جنسا واحدا كان المطعم) كان يطعمهم برا (أو أكثر) من جنس كأن أطعم البعض برا والبعض شعيرا والبعض تمرا والبعض زبيبا، (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين، (أو تحرير رقبة) مؤمنة كما تقدم في الظهار (فمن لم يجد) بأن عجز عن العتق والاطعام والكسوة (فصيام ثلاثة أيام) للآية (والكسوة ما تجزئ صلاة) المسكين (الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب قوته) فإن بلى وذهبت منفعته لم يجزئه لأنه معيب (أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض نصا) نقله حرب (بأن يجعل على عاتقه منه شيئا) بعد ستر عورته (أو ثوبان يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل) وحده لأن الفرض لا يجزئ