لها عليه) أي الزوج (لم يصح) الاقرار إن لم يجزه باقي ورثتها للتهمة (إلا أن يقيم بينة بأخذه) أي الصداق مطلقا، (أو بإسقاطه) في غير مرض الموت المخوف وهذا معنى مهنا ونقل إبراهيم: لو كان مهرها عشرة آلاف فقالت: ما لي عليه إلا ستة آلاف القضاء ما قضت عليه اقتصر في الفروع في تبرعات المريض، ولعل المراد بما لي عليه إلا ستة آلاف أي لم يتزوجني إلا عليها لا أنها أقرت بقبض أربعة بخلاف ما هنا، (وكذا حكم) كل (دين ثابت على وارث) لا يصح إقرار المريض بقبضه إلا بإجازة باقي الورثة، (وإن أقر المريض بوارث صح) إقراره لأنه لغير وارث فصح، كما لو لم يصر وارثا، ولأنه غير متهم فيه (وإن أقر) المريض (لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها).
قلت: أو لم يتزوجها (ومات من مرضه لم يصح إقراره) بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لو يبنها، ولأن الاعتبار بحال الاقرار وهي وارثة حينه، وفي الرعاية الكبرى: لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة (وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها) لأنه متهم. وكما لو طلقها في مرضه.
تتمة يصح إقرار المريض بإحبال الأمة لأنه يملك ذلك فملك الاقرار به. وكذا ما ملكه ملك الاقرار ه فإذا أقر بذلك ثم مات فإن بين أنه استولدها في ملكه فولدت حر الأصل فأم ولد تعتق بموته من رأس المال، وإن أقر من نكاح أو وطئ بشبهة عتق الولد ولم تصر أو ولد، وإن لم يبين السبب فالأصل الرق ولا ولاء على الولد لأن الأصل عدمه فإن كان له وارث قام مقامه في بيان كيفية استيلادها.
فصل وإن أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد أو أقر عبد (بطلاق أو) أقر قن (بقصاص فيما دون النفس أخذ به) أي بإقراره (في الحال)، لأن له ذلك ليستوفي من بدنه وهو له دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال. ولقوله