(ص): الطلاق لمن أخذ بالساق. ومن ملك الانشاء ملك الاقرار، (وإن أقر) القن (بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال) لأنه يسقط حق السيد به أشبه الاقرار بقتل الخطأ، ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال فيستحق رقبته لتخلص من سيده (ويتبع به) أي القصاص في النفس إذا أقر به في رقه (بعد العتق) لزوال المعارض (وطلب جواب الدعوى) للقتل عمدا (منه) أي القن (ومن سيده) جميعا كما تقدم، (وإن أقر السيد عليه) أي القن (بمال أو بما يوجبه) أي المال (كجناية الخطأ) والعمد الذي لا يوجب قصاصا بحال كالجائفة والمأمومة (صح) إقراره لأن المال يتعلق برقبته وهي مال السيد فصح إقراره به. (ويؤخذ منه) أي السيد (دية ذلك) يعني أنه يخير بين فدائه وبيعه وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق، كما لو ثبت بالبينة، و (لا) يصح إقرار السيد على قنه (بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس) لأنه لا يملك منه إلا المال، (وإن أقر العبد) ومثله الأمة (بجناية خطأ أو شبه عمد، أو غصب، أو سرقة مال) لم يقبل على السيد، (أو) أقر القن (غير المأذون له بمال عن معاملة، أو) أقر بمال (مطلقا)، ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها لم يقبل على السيد (أو) أقر من مأذون له ومثله حر صغير مأذون له في التجارة (بما لا يتعلق بالتجارة) كقرض وجناية (وكذبه السيد لم يقبل) إقراره (على السيد) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره (وإن توجهت عليه) أي القن (يمين على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال) لأنه كالاقرار على غيره (وسواء كان ما أقر) القن (بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق) لزوال المانع (ويقطع للسرقة في المال) إذا أقر بها (في الحال) أي حال الاقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به، كما لو أقر بقصاص بطرف (قال) الامام (أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقهما من رجل، والرجل يدعي ذلك) أي أنه سرق
(٥٧٩)