فصل:
(ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه، أو لجأ إليه) أي حرم مكة (حربي أو مرتد لم يستوف) الحد (منه) ولم يقتل (فيه) أي في حرم مكة فيحرم استيفاؤه منه حتى بدون قتل فيه لقوله تعالى: * (ومن دخله كان آمنا) * أي فأمنوه فهو خبر أريد به الامر، ولأنه (ص) حرم سفك الدم بمكة ولقوله (ص): فإن أحد ترخص بقتال رسول الله (ص) فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكبير ولقوله (ص): إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر وحديث ابن شريح وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما سجنته رواه أحمد (ولكن لا يبايع ولا يشارى) لقول ابن عباس (ولا يطعم ولا يسقى، ولا يؤكل ولا يشارب) لأنه لو أطعم أو آوى لتمكن من الإقامة دائما فيضيع الحق (ولا يجالس ولا يؤوى) لما سبق (ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج) من الحرم ليستوفى منه الحق (لكن يقال له: اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك، فإذا خرج أقيم عليه الحد) خارج الحرم. روي عن عمر وابن عباس وابن الزبير (فإن استوفى ذلك) الحد ونحوه (منه) أي ممن لجأ إلى الحرم (في الحرم فقد أساء) لهتكه حرمة الحرم (ولا شئ عليه) لأنه لم يتجاوز ما وجب له (وإن فعل ذلك) أي قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا أو ارتد (في الحرم استوفي منه) ما وجب بذلك (فيه) أي الحرم. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه روى