لأن المستديم يطلق عليه ذلك بدليل أنه يقال: ركب شهرا ولبس شهرا ونحوه وقد اعتبر الشارع الاستدامة هنا في الاحرام حيث حرم لبس المخيط فأوجب الكفارة باستدامته كما لو أوجبها في ابتدائه، (وكذا) لو حلف (لا يطؤها) فدام (أو) حلف (لا يمسك) شيئا فدام (أو لا يشاركه فدام) على ذلك فيحنث لما تقدم، (و) إن حلف (لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام) الحالف (معه حنث) لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير فكذا هنا (ما لم يكن له) أي الحالف (نية) أو لليمين سبب فيعمل بذلك لما تقدم انتهى.
فصل:
(وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها، أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال بنفسه، وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه حنث) لأن استدامة السكني سكني بدليل أنه يصح أن يقال: سكن الدار شهرا (إلا أن يقيم لنقل متاعه) وأهله. ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال، وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم يحنث، ذكره في الكافي ونص عليه في الشرح. لأن هذا ليس بسكني (أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه الخروج) لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا، فلم تدخل تحت النهي ويكون خروجه (بحسب العادة) لا ليلا (فلو كان ذا متاع كثير فنقله قليلا قليلا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحنث) لأنه المعتاد (وإن أقام) على ذلك (أياما)