كتاب الاقرار (وهو) لغة الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر كأن المقر جعل الحق في موضعه.
وشرعا (إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا) أي بلفظ (أو كتابة أو إشارة) من (أخرس أو على موكله أو موليه) مما يمكن إنشاؤه لهما، (أو) على (موروثه بما يمكن صدقه) وأتى محترز قيوده وهو ثابت بالاجماع لقوله تعالى: * (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) *.
الآية * (وآخرون اعترفوا بذنوبهم) * * (ألست بربكم؟ قالوا: بلى) *.
ورجم النبي (ص) ماعزا والغامدية بإقرارهما ولأنه إخبار على وجه ينتفي فيه التهمة والريبة ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة وإن كذب المدعي بينته لم تسمع، وإذا أنكر ثم أقر سمع إقراره (وليس) الاقرار (بإنشاء) بل هو إخبار وإظهار لما هو في نفس الامر (فيصح منه) أي من المكلف المختار الاقرار (بما يتصور منه التزامه) بخلاف ما لو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة أو أقل، فهذا لا يصح إقراره بذلك صرح به في التلخيص وغيره وهو معنى قوله بما يمكن صدقه (بشرط كونه) أي المقر به (بيده) أي المقر (وولايته واختصاصه) قال في شرح المنتهى: يعني ولايته أو اختصاصه فلا يصح إقراره بشئ في يد غيره أو في ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه انتهى. فيصح إقراره بما