وحدها) لسقوطها بسبب جنايته بخلاف الجنين (ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة) لأن الجنين لو كان مضمونا إذن كان فيه غرة وفي اليد نصف دية النفس (وإن ألقته) بعد إلقاء اليد (حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه) أي الجنين (قبلها فإن قلن أي القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه) الحياة (ولم يمض له ستة أشهر) وجب في اليد نصف الغرة لأنها نصف ما يجب في الجنين إذن (أو أشكل) الحال (عليهن وجب نصف غرة) لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه. قلت: وهذا لا يعارض ما تقدم أول الفصول إذا ألقت يدا أو نحوها فيها غرة لأن ذاك محله إذا انفردت وما هنا إذا كانت مع جنين (وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها) شيئا (لأنها قاتلة) لجنينها (وإن جني على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها) لأنه إنما يجب بالجناية عليها نقصها فكذا في جنينها.
فصل:
(وتغلظ دية النفس لا الطرف) خلافا للمغني والشرح (في قتل الخطأ فقط) لا عمد وقال القاضي قياس