فصل:
الشرط (الثالث اتفاق الأولياء في الدعوى) لأنها دعوى قتل، فاشترط اتفاق جميعهم فيها كالقصاص، (فإن كذب بعضهم بعضا فقال أحدهم: قتله هذا، وقال آخر: لم يقتله هذا أو) قال: (بل قتله هذا، لم تثبت القسامة، عدلا كان المكذب، أو فاسقا، لعدم التعيين) أي لعدم اتفاقهم على واحد معين (فلو كانت الدعوى) بالقتل (على أهل مدينة أو) أهل (محلة أو) على (واحد غير معين لم تسمع) الدعوى لعدم تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى (فإن لم يكذبه) أي المدعي (أحدهم ولم يوافقه في الدعوى مثل أن قال أحدهم: قتله هذا، وقال الآخر: لا نعلم قاتله لم تثبت) القسامة (أيضا) لأنهما لم يتفقا على عين القاتل فلم تثبت القسامة كما لو كذبه ولان الحق في محل الوفاق إنما يثبت بأيمانهما التي أقيمت مقام البينة ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الايمان كما في سائر الدعاوى (وكذلك إن كان أحد الوليين غائبا فادعى الحاضر دون الغائب) لم يثبت القتل (أو ادعيا) أي الوليان (جميعا على) شخص (واحد ونكل أحدهما عن الايمان لم يثبت القتل) لعدم الايمان منهما ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر فيها، (وإذا قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا) المدعى عليه (الذي قتله) بطلت القسامة (أو) قال الولي بعد القسامة: (ظلمته بدعواى القتل عليه) بطلت القسامة لاعتراف الولي بذلك (أو) قال الولي بعد ذلك (كان هذا المدعى عليه في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعد، لا يمكنه) أي المدعى عليه (أن يقتله إذا كان) المدعى عليه (فيه) أي في ذلك البلد (بطلت القسامة)