وشده بحبل، والآخر في علوها مد الحبل فرمى به أي المتاع (وراء الدار قطعا) لأنهما اشتركا في الدخول والاخراج (وإن رماه الداخل إلى خارج) فأخذه أولا أو أعاده فيه. (أو ناوله) الداخل للخارج (فأخذه الآخر) أي الخارج (أولا أو أعاده) أي المتاع (فيه) أي في الحرز (أحدهما) أي الداخل أو الخارج (قطع الداخل وحده وإن اشتركا في النقب) لان الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع به لا يقال: هما اشتركا في الهتك، لأن شرطه الاشتراك في الهتك والاخراج ولم يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه (وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطئا) لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز.
فصل ويشترط أن يخرجه أي المسروق من الحرز لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا سأل النبي (ص) عن الثمار فقال:
من أخذه من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود وابن ماجة وبهذا تخص الآية كما خصت بالنصاب. (فإن وجد حرزا مهتوكا) فأخذ منه فلا قطع (أو) وجد (بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع) لعدم شرطه (وإن هتك الحرز فابتلع فيه جوهرا، أو ذهبا فخرج به) من الحرز (ولو لم يخرج منه ما ابتلعه) قطع كما لو أخرجه في كمه (أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها) قطع لأن العادة مشي البهيمة بما عليها (أو) نقب وترك المتاع (في ماء جار فأخرجه) الماء، (أو) وضعه في ماء (راكد ففتحه فأخرجه) الماء، (أو) ترك المتاع (على جدار)