فيه كسكين معدة لذبح الخنازير، وسيف حد لقطع الطريق) لأن إعداده للمحرم لا يزيل ماليته (وإن سرق منديلا قيمته دون نصاب في طرفه دينار) أو ربعه أو ثلاثة دراهم فأكثر أو ما تبلغ قيمته ذلك (مشدود يعلم به قطع) لسرقته مالا من حرزه لا شبهة له فيه (وإلا) أي وإن لم يعلم به (فلا) قطع عليه لعدم علمه بالمسروق.
فصل ويشترط أن يكون المسروق نصابا. وهو أي نصاب السرقة (ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض قيمته كأحدهما) لقوله (ص): لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وروى ابن عمر:
أن النبي (ص) قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم متفق عليه. وروى أنس: أن سارقا سرق مجنا قيمته ثلاثة دراهم فقطعه أبو بكر وأتي عثمان برجل سرق أترجة فبلغت قيمتها ربع دينار فقطعه وقال علي: فما بلغ ثمن المجن ففيه القطع والآية مخصوصة بذلك وقوله (ص): لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده متفق عليه يحمل على حبل يساوي ذلك وعلى بيضة السلاح وهي تساوي ذلك، أو بيضة النعام إذا كانت تساوي ذلك جمعا بين الاخبار، (وتعتبر قيمته) أي المسروق (حال إخراجه من الحرز)، لأنه وقت السرقة التي هي سبب القطع (فإن كان في النقد) المسروق (غش لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا) لما تقدم (وسواء كان النقد