النصف تارة وعلى غيره أخرى ومتى تردد اللفظ بين شيئين فصاعدا رجع في تفسيره إليه بأي جزء كان وجعل القاضي السهم سدسا كالوصية وجزم به في الوجيز، (وإن قال لعبده: إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الاقرار) لخلوه عن المعارض (دون العتق) لأن عتق ملك الغير لا يصح، (وإن قال): إن أقررت بك لزيد ف (- أنت حر ساعة إقراري) وأقر به لزيد (لم يصحا) أي الاقرار وولاء العتق للتنافي (ذكره في الرعاية وإن قال: له) أي لزيد مثلا (علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر قدرا أو) فسره بدونه، وقال: أردت كثرة نفعه لحله ونحوه قبل مع يمينه سواء علم بمال فلان أو جهله، لأنه يحتمل ما قاله، (وإن قال: لمن ادعى عليه دينا لفلان علي أكثر من مالك علي، وقال: أردت التهزي لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه) لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على المدعي فيجب عليه ما أقر به لفلان ويجب للمدعي حق لأن لفظه يقتضي أن يكون له عليه شئ، وإرادة التهزي دعوى تتضمن الرجوع عن الاقرار، (و) إن قال: (له علي ألف إلا قليلا يحمل على ما دون النصف)، وكذا له علي ألف إلا شيئا (وله علي معظم الألف أو جل ألف أو قريب من ألف يلزمه أكثر من نصف الألف) يرجع في تفسيره إليه (ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه) لأنه ينكرها.
فصل:
وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية لأن ذلك ما بينهما وكذا وإن عرفهما بالألف واللام، (و) إن قال: (له ما بين درهم إلى