والمغني والقاضي وأصحابه في القاسم إذا كان بغير عوض، (و) تقبل (شهادة القروي على البدوي وعكسه) أي شهادة البدوي علي القروي لأن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى، وحديث أبي داود وابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا:
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية فمحمول على ما إذا جهلت عدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أن لا يكون من يسأل الحاكم عنه.
باب موانع الشهادة الموانع جمع مانع من ممنع الشئ إذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين الشهادة ومقصودها فإن المقصود منها قبولها والحكم بها، (وهي ستة) أشياء (أحدها قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد، وإن علا ولو من جهة الام) كأبي الام وابنه وجده، (و) من (ولد وإن سفل من ولد البنين والبنات) لأن كلا من الوالدين والأولاد متهم في حق صاحبه لأنه يميل إليه بطبعه بدليل قوله (ص): فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها وسواء اتفق دينهم أو اختلف وسواء جر بها نفعا للمشهود له أو لا كقذف وعقد نكاح (إلا من زنا أو رضاع) فتقبل شهادة الولد لأبيه من زنا ورضاع وعكسه لعدم وجوب الانفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه (وتقبل شهادة بعضهم على بعض)، لقوله تعالى: * (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين) *