(بذلك ولا عفو عنه) لأن الحق له فيه دون سيده، (وإن أقر لبهيمة) بشئ (لم يصح) الاقرار لأنها لا تملك ولا لها أهلية الملك، (وإن قال: على ألف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لاحد) لأن من شرط صحة الاقرار. ذكر المقر له (وإن قال لمالكها) أو لزيد (على ألف بسببها صح) قاله في الشرح وغيره. (وإن قال) على كذا (بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح) إقراره لأنه لا يمكن إيجاب بشئ بسبب الحمل إلا أن ينفصل الحمل ميتا ويدعي مالكها أنه بسببه فيلزمه ما أقر به، (وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه) كقنطرة وسقاية (صح الاقرار ولو لم يذكر سببا) كغلة وقف أو وصية لأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه كما لو عين السبب (ويكون لمصالحها) أي المذكورات (ولا يصح) الاقرار (لدار) ونحوها (إلا مع) بيان (السبب) من غصب أو إجارة ونحوهما، لأن الدار لا تجري عليها صدقة في الغالب بخلاف المسجد ونحوه، (وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل) إقرارها لان الحرية حق لله تعالى فلا ترتفع بقول أحد كالاقرار على حق الغير، (وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات) المقر (ولم يتبين هل أتت به) أي الولد (في ملكه أو) في (غيره لم تصر أم ولد) لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه (إلا بقرينة) تدل أنها حملت به وهي في ملكه، كما لو كان ملكها بكرا أو صغيرة.
فصل وإن أقر مكلف بنسب (صغير أو مجنون مجهول النسب) بأن قال: (إنه وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر) بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر، (ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه) لأن الظاهر أن