(كالقصاص) فيما دون النفس (والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده) لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله (ص): الطلاق لمن أخذ بالساق. ومن ملك إنشاء شئ ملك الاقرار به والخصومة فيه، (وإن كان) المدعي على العبد (مما لا يقبل قول العبد فيه كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم) فيه (سيده) لأنه المطالب به، (واليمين عليه) أي السيد إذا أنكر (ولا يحلف العبد فيها بحال) لأنه لا يصح طلبه بها حتى لو أقر لم يسمع إقراره والقصاص في النفس جوابه من العبد وسيده معا لأن إقرار أحدهما به على الآخر غير مقبول، (ومن حلف فقال: إن شاء الله أعيدت عليه اليمين) ليأتي بها من غير استثناء وتقدم، (وكذلك إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم) لاحتمال أن يكون استثناء أو نحوه، (وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي) إحلافه (أعيدت عليه) اليمين لأنها حق فلا يستوفى إلا بطلبه، (ولو ادعى عليه حقا فقال) المدعى عليه (أبرأتني منه أو) قال: و (استوفيته مني فأنكر) المدعي، (فقوله مع يمينه) لأنه منكر والأصل بقاء الحق (فيحلف) المدعي (بالله) تعالى (إن هذا الحق ويسميه بعينه ما برئت ذمتك منه ولا من شئ منه) وأنه يحلف على فعل نفسه فيحلف على البت (وإن ادعى استيفاءه أو البراءة) منه (بجهة معلومة) كما لو قال المدعي: برئت لدفعه عنك في دين واجب عليك أو في نفقة واجبة لزيد بأذنك ونحو ذلك (كفى الحلف على تلك الجهة وحدها) بأن يحلف بالله ما برئت منه ولا من شئ منه في الجهة المسماة لأنه لا يدعي غيرها ليحلف عليه.
(٥٧٢)