فصل وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو شهد أنه أقر (قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله أو قتله وسكت) عن صفة القتل (ثبت القتل) لاتفاق الشاهدين عليه (وصدق المدعى عليه في صفته) أي القتل من كونه عمدا أو خطأ لأنها لم تثبت (وإن شهدا بفعل متحد في نفسه كإتلاف ثوب ونحوه وقتل زيد) ونحوه، واختلفا في وقته ونحوه لم تكمل البينة للتنافي، (أو) شهدا بفعل متحد (باتفاقهما كسرقة وغصب) اتفقا على اتحادهما، (واختلفا في وقته) أي الفعل المذكور بأن قال أحدهما: فعله يوم الخميس، والآخر: يوم الجمعة (أو) اختلفا في (مكانه أو) في (صفة متعلقة به كلونه وآلة قتل) بأن قال أحدهما: قتله بسيف، والآخر: بسكين ونحو ذلك (مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة) للتنافي لأن كل واحد من الشاهدين يكذب الآخر فيتعارضان ويسقطان كما في القتل. (فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض) لم تكمل البينة (أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب أمس لم تكمل البينة) لأن ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر (وكذا لو شهد) أحدهما (أنه تزوجها أمس) وشهد (الآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود، أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة، وشهد الآخر أنه سرقه عشية، وكذا القذف إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه) بأن شهد أحدهما أنه
(٥٢٤)