وجد مع اجتماع شروط التعليم فيه فلا يحرم بالاحتمال (ولم يبح ما أكل منه) لقوله (ص):
فإن أكل فلا تأكل (ولم يخرج) بالاكل (عن كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه) لأننا تحققنا بذلك أنه لم يأكل منه لعدم تعليمه بل لجوع ونحوه، (وإن شرب) الكلب ونحوه، (دمه ولم يأكل منه لم يحرم) لأنه لم يأكل منه (ويجب غسل ما أصابه فم الكلب) لأنه موضع أصابته نجاسته فوجب غسله كغيره من الثياب والأواني (و) النوع (الثاني) من الجوارح (ذو المخلب) بكسر الميم (كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، ونحوها، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل) لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل. ورآه الخلال ولان تعليمه بالاكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه بخلاف الكلب (ولا بد أن يجرح) ذو المخلب (الصيد فإن قتله بعد رميه أو خنقه فلم يبح) لأنه قتل بغير جرح أشبه ملو قتل بالحجر والبندق.
فصل:
(الشرط الثالث:
إرسال الآلة قاصدا الصيد، فلو سقط السيف من يده فعقره لم يحل، وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه) فقتل صيدا لم يحل لقوله (ص): إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. متفق عليه ولان إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح ولذلك اعتبرت التسمية معه (أو أرسله) أي الجارح (ولم يسم) عند إرساله (لم يصح صيده) للخبر (فإن