بعد ستة أشهر وقبل أربع سنين مع زوج أو سيد (فيبطل) الاقرار لفوات شرطه، (وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحي) لأن الشرط فيه متحقق بخلاف الميت، (وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين ف) - المال المقر به (لهما بالسوية) لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه ومطلق الإضافة يقتضي التسوية، (إلا أن يعزوه) أي المال (إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به) أي بما عزاه إليه ويكون على التفاضل، (وإن قال للحمل علي ألف جعلتها له، ونحوه) كوهبتها له أو تصدقت بها عليه أو أعددتها له (فهو وعد) لا يؤخذ به، (وإن قال له) أي الحمل: (علي ألف أقرضنيه أو) قال له: علي ألف (وديعة أخذتها منه لزمه) لأن قوله للحمل على ألف إقرار بالألف فلا يرتفع بما ذكره بعد و (لا) يلزمه شئ في قوله: (أقرضني) الحمل (ألفا) لأن الحمل لا يتصور منه قرض (ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان المقر به عبدا أو) كان (نفس المقر بأن أقر برق نفسه للغير فلم يصدقه) المقر له (بطل إقراره) لأنه لا يقبل قوله عليه في ثبوت ملكه (ويقر بيد المقر) لأنه كان في يده فإذا بطل إقراره بقي كأن لم يقر به، (فإذا عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه) لعدم المعارض له فيه (ولم يقبل بعد ما) أي بعد دعوى المقر المقر به لنفسه أو لثالث (عود المقر له أولا إلى دعواه، وكذا لو كان دعواه إلى دعواه قبل ذلك) أي قبل دعوى المقر المقر به لنفسه أو غيره لأنه مكذب لنفسه.
باب ما يحصل به الاقرار من الألفاظ (إذا ادعى عليه ألفا فقال: نعم أو أجل) بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام وهو حرف تصديق، كنعم قال الأخفش: إنه أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام، ويدل عليه قوله تعالى: * (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم) * وقيل لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة أي كيفية ما يتغوط الانسان قال: أجل (أو) قال: (صدقت أو أنا مقر به أو) أنا مقر (بدعواك