الحد عن إقراره بأن يقول: كذبت في إقراري أو) يقول: (لم أفعل ما أقررت به أو) يقول: (رجعت عن إقراري ونحوه) فلم يصدر مني ما أقررت به (قبل منه) رجوعه (وسقط عنه الحد) لأن ماعزا لما هرب وقال لهم: ردوني إلى النبي (ص). قال: فهلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه قال ابن عبد البر ثبت من حديث أبي هريرة وغيره (وإن رجع) عن إقراره (في أثنائه) أي الحد (أو هرب) المقر في أثناء الحد (ترك وجوبا) لما تقدم، ولان ذلك شبهة والحدود تدرأ بالشبهات (وإن قال) المقر: (ردوني إلى الحاكم وجب رده) إليه لما سبق (فإن تمم عليه الحد ضمن المتمم) للحد ( الراجع) عن إقراره (بالدية) لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه و (لا) يضمن (الهارب ولا من طلب الرد إلى الحاكم) فتمم عليه الحد لخبر ماعز وسبق (ولا قود) على المتمم للحد ولو على المصرح بالرجوع لأن القصاص كالحد يدرأ بالشبهة (وإن رجم) لثبوت الحد (ببينة فهرب لم يترك) لأن زناه ثبت على وجه لا يبطل برجوعه فلم يؤثر رجوعه ولا هربه.
فصل:
(وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل مثل إن سرق، وزنا وهو محصن، وشرب) الخمر (وقتل في المحاربة استوفى القتل، وسقط سائرها)، لما روى سعيد بسنده عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل ذلك ولأن هذه الحدود تراد لمجرد الزجر ومع القتل لا حاجة إلى زجره لأنه لا فائدة فيه، ويفارق القصاص فإن فيه غرض التشفي والانتقام، ولا يقصد به مجرد الزجر، (لكن ينبغي أن يقتل للمحاربة لأنه حق آدمي) وإنما أثرت المحاربة محتمة وحق