لموالي أبيه (ثم سرت جنايته) خطأ فأرشها في ماله لتعذر حمل العاقلة قاله في المقنع وجزم به في المغني والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم قال في الانصاف وهو المذهب قال قاله في الفروع إلى أن قال وإن انجر ولاء ابن معتقة بين جرح أو رمي وتلف فكتغير دين وقاله في المحرر وغيره انتهى فعلى هذا تكون في هذه المسألة وهي مسألة الجرح على عاقلته حال الجرح كما في تغير الدين الدين إذ لا فرق بينهما ولذلك حول صاحب المبدع عبارة المقنع على ذلك ولم يتبع صاحب المنتهى كلامه في الانصاف أولا ولا المقنع من أن التنقيح لم يخالفه (أو رمى) ابن المعتقة من عبد (بسهم فلم يقع السهم حتى عتق أبوه فأرشها) أي الجناية (في ماله) أي الجاني لا يحمله أحد لما سبق في تغير الدين.
فصل فيما تحمله العاقلة (ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولم لم يجب فيه القصاص كالجائفة) لما روي عن ابن عباس مرفوعا قال " لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترفا وروي عن ابن عباس موقوفا ولم يعرف له في الصحابة مخالف يكون كالاجماع: ومن عن عمر نحوه رواه الدارقطني وعن الزهري قال " مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء رواه مالك ولان حمل العاقلة في الخطأ إنما هو مواساة للعذر والعامد ليس بمعذور (ولا تحمل العاقلة (عبدا قتل عمدا أو خطأ ولا) دية طرفه ولا جنايته) لما سبق (ولا تحمل) قيمة دابة) كالعبد (ولا تحمل صلح إنكار ولا تحمل (اعترافا بأن يقر على نفسه