الأجنبية (في دبرها) لأنه زنا. وإن أوجب نقض العهد كزنا الذمي بمسلمة فتقدم كلام الشيخ فيه (وإن أوجب التعزير كوطئ البهيمة و) وطئ (الأمة المشتركة و) أمته (المزوجة قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها) مما يوجب التعزير (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك) لاحتمال أن يكون من غير زنا (وتسأل استحبابا فإن ادعت أنها أكرهت) على الزنا (أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا) أربع مرات (لم تحد) لامكان صدقها والحد يدرأ بالشبهة (ويستحب للامام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالاقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم) الاقرار (و) التعريض له ب (الوقوف) أي التوقف عن الاقرار إذا لم يتم الاقرار لما روي عن النبي (ص) أنه أعرض عن ماعز حين أقر عنده ثم جاءه من الناحية الأخرى فأعرض عنه حتى تم إقراره أربعا، ثم قال: لعلك قبلت لعلك لمست وروي أنه قال للذي أقر بالسرقة: ما إخالك فعلت رواه سعيد. (ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع) عن الاقرار إن أقر (أو) يعرضوا له قبل الاقرار (بأن لا يقر) لأن ستر نفسه أولى (ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الاقرار) لما فيه من إشاعة الفاحشة انتهى.
باب القذف (وهو الرمي بزنا، أو لواط، أو شهادة به) أي بما ذكر من زنا أو لواط (عليه ولم تكمل