من نبات الأرض لا ماء ودواء، وورق شجر ونشارة خشب، وتراب، ونحوها) كفحم. لأن أهل العرف لا يطلقون اسم الطعام على هذه (والعيش في العرف الخبز من حنطة) وفي الفقه من العيش الحياة.
فصل:
(وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا، أو جوشنا أو خفا، أو نعلا أو عمامة، أو قلنسوة) بفتح القاف وضم السين (حنث) لأنه ملبوس حقيقة وعرفا فحنث به كالثياب (فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل) أو القلنسوة (لم يحنث) لأنه ليس لابسا لذلك عادة، (و) من حلف (لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة، أو) لبس (خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها، أو) بس (لؤلؤا وجوهرا في مخنقة، أو) ليس ذلك (منفردا أو) ليس (منطقة) وتسميها العامة حياصة (محلاة حنث) قال تعالى: * (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا) *. وقال * (وتستخرجون منه حلية تلبسونها) *.
وقال ابن عمر: قال الله تعالى للبحر الشرقي إني جاعل فيك الحلية والصيد والطيب و (لا) يحنث إن لبس (سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة، ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا سيفا محلى دون منطقته) لأن ذلك ليس بحلية، (و) لو حلف (لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته، أو لا يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له، أو) ما هو (مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده حنث) لأن الإضافة للاختصاص وساكن الدار مختص بها فإضافتها