فصل:
(النوع الثاني) من نوعي القسمة إجبار لأنه يلي النوع الأول.
وهو قسمة التراضي (وهي) أي قسمة الاجبار (ما لا ضرر فيها عليهما) أي الشريكين، (ولا على أحدهما ولا رد عوض كأرض واسعة، وقرية، وبستان ودار كبيرة، ودكان واسع، ونحوها سواء كانت متساوية الاجزاء أو لا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شئ يجعل معها، فإن لم يكن ذاك) أي تعديل السهام (إلا بجعل شئ معها فلا إجبار) لأنه معاوضة فلا يجبر عليها من امتنع منها كسائر المعاوضات، (ولهما) أي الشريكين (قسم أرض بستان دون شجره، وعكسه) بأن يقتسما الشجر دون الأرض، (و) قسم (الجميع، فإن قسما الجميع) أي الأرض والشجر، (أو) قسما (الأرض) وحدها (فقسمة إجبار) حيث أمكنت قسمتها بالتعديل من غير رد عوض، (ويدخل الشجر تبعا) للأرض كالبيع، (وإن قسما) أي طلب أحدهما (الشجر وحده فلا إجبار) لمن امتنع منهما، (ومن قسمة الاجبار قسمة مكيل، وموزون من جنس واحد كدهن) من زيت وشيرج وغيرهما. (ولبن، ودبس، وخل، وتمر وعنب ونحوهما) كسائر الحبوب والثمار المكيلة، (وإذا طلب أحدهما القسمة فيها) أي في المذكورات في هذا النوع (وأبى) الشريك (الاخر أجبر) الممتنع، (ولو كان وليا على صاحب الحصة) لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين، لان نصيب كل واحد منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره ويتمكن من إحداث الغراس والبناء وذلك لا يمكن مع الاشتراك، ويشترط للاجبار أيضا أن يثبت عند الحاكم أنه ملكهم ببينة لأن في الاجبار عليها حكما على الممتنع منهما فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك