شئ فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية فلا حد) لعدم تعيين الكاذب (وإن كان يعرف الرامي فقاذف) لتعيينه وعبارة المنتهى كالفروع وغيره إذا قال: من رماني بالزنا فهو زان لاحد وظاهره مطلقا (وإن قال لولده: لست بولدي فهو كناية في قذف أمه يقبل تفسيره بما يحتمله) لأن للرجل أن يغلظ في القول والفعل لولده، (وزنأت في الجبل مهموزا صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية) لأن عامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف وإن كان معناه في اللغة طلعت (كما لو لم يقل في الجبل أو لحن لحنا غير هذا) فالعبرة بما يفهم من اللفظ ولا أثر للحن قال في المبدع وعليهما إن قال أردت الصعود في الجبل قبل (وإن قال لرجل زنيت بفلانة أو قال لها زنى بك فلان أو) قال (يا ابن الزانيين كان قاذفا لهما بكلمة واحدة) فيحد لهما حدا واحدا بطلبهما أو طلب أحدهما (وإن قال: يا ناكح أمه وهي حية فعليه حدان نصا) ويحتاج لتحرير الفرق بينها وبين التي قبلها (ويا زاني ابن الزاني كذلك) أي عليه حدان نصا (إن كان أبوه حيا) لأنه قذفهما بكلمتين وإن كان الأب ميتا فعلى ما يأتي في قذف الميت أنه لا يجب الحد بقذفه لأن هذا القذف لا يورث إلا بعد الطلب به (وإن أقر أنه زنى بامرأة فهو قاذف لها) فيلزمه حده (ولو لم يلزمه حد الزنا بإقراره) بأن لم يقر به أربعا أو أقر به أربعا ثم رجع.
فصل وكنايته أي القذف والتعريض به (نحو زنت يداك ورجلاك أو) زنت (يدك أو رجلك) لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب