. (أو تعزيره) أي وله أن يرفعه للحاكم ليعزره لكونه ارتكب معصية ولا يرده عليه (ومقتضى كلامه) أي الشيخ (في موضع آخر أنه لا يلعن من لعنه كما تقدم).
قلت ولا يدعو عليه ولا يشتمه بمثله بل يعزره (وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له) أي المظلوم (أن يفسد) على الظالم (دينه) قال تعالى: * (ولا يرضى لعباده الكفر) *. (لكن له) أي المظلوم (أن يدعو عليه بما يفسد دينه مثل ما فعل) معه، لقوله تعالى: * (بمثل ما اعتدى عليكم) *.
قلت: الأولى عدم ذلك (وكذا لو افترى) إنسان (عليه الكذب لم يكن له) أي المكذوب عليه الكذب، لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه، وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه (سبحانه ولا ظلم فيه) لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء.
(وقال: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز. انتهى وقال) الامام (أحمد: الدعاء قصاص، وقال: فمن دعا فما صبر) أي فقد انتصر لنفسه: * (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور) *.
فصل والقواد ة التي تفسد النساء والرجال أقل ما يجب عليها الضرب البليغ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال) لتجتنب (وإذا أركبت) القوادة (دابة وضمت عليها ثيابها) ليأمن كشف عورتها (ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا) أي يفسد النساء والرجال (كان من أعظم المصالح. قاله الشيخ) ليشتهر ذلك ويظهر (وقال لولي الأمر، كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها، أو بنقلها عن الجيران، أو غير ذلك).