سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر) من السؤال ردت شهادته لأنه فعل محرما وأكل سحتا وأتى دناءة فإن كان ممن تباح له المسألة لم ترد شهادته إلا أن يكون أكثر عمره سائلا فينبغي أن ترد شهادته لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة ذكره في الشرح، (أو بنى حماما للنساء) فترد شهادته بذلك كله ونحوه مما هو محرم أو فيه دناءة وأما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات والنزاهة التي لم يقبحها السلف، ولا اجتنبها أصحاب رسول الله (ص) مثل تقذرهم من حمل الحوائج والأقوات للعيال، ولبس الصوف وركوب الحمار، وحمل الماء على الظهر والرزمة إلى السوق فلا يعتبر شئ من ذلك في المروءة الشرعية، فقد كان أصحاب رسول الله (ص) هذا يحمل الماء لأهله، وهذا يحمل الرزمة للسوق، وقد ركب النبي (ص) الحمار ولبس الصوف واحتذى المخصوف مع كونه قد أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلك ولا إسقاط مروءة قاله في المستوعب.
فصل ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي، وعقل المجنون. وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادتهم بمجرد ذلك لأن ردها إنما كان لمانع وقد زال (ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل) لقوله، (ص): التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولان شهادة الكافر تقبل بمجرد الاسلام، فلان تقبل شهادة الفاسق بمجرد التوبة بطريق الأولى. ولقول عمر لأبي بكر: تب، أقبل شهادتك ولحصول النفرة بها (وتوبة غير قاذف ندم) بقلبه على ما سبق من ذنبه (وإقلاع) عن الذنب الذي تاب منه (وعزم أن لا يعود) إلى ذلك الذنب الله تعالى لأجل نفع الدنيا أو أذى الناس اختيارا لا بإكراه وإلجاء وعلم من كلامه أنه لا يشترط مع ذلك لفظ: إني تائب، أو أستغفر الله ونحوه وقيل: بلى. (وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله) أي الواجب الذي تركه (ويسارع)