فصل الشرط الثاني: الآلة وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له) أي للمحدد (ما يشترط لآلة الزكاة) لان جرحه قائم مقام ذكاته فاعتبر له ما يعتبر في آلة الذكاة (ولا بد من جرحه) أي الصيد (به) أي بالمحدد، (فإن قتله بثقله لم يبح، كشبكة وفخ وبندقة وعصى وحجر لا حد له)، ولو شدخه أو حرقه أو قطع حلقومه ومريئه (فإن كان له) أي الحجر (حد كصوان فكمعراض) إن قتله بحده حل، إن قتله بعرضه لم يحل (وإن صاد بالمعراض وهو عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة أكل ما قتل بحده دون عرضه) نص عليه لقوله (ص) لعدي بن حاتم: ما رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله متفق عليه. وفي لفظ له رواه أحمد قال: قال رسول الله (ص): إذا رميت فسميت فخرقت فكل، وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت (وكذا سهم ورمح وحربة، وسيف، ونحوه) كسكين (يضرب به صفحا فيقتل فكله حرام) لما تقدم في المعراض لان القتل إذن يكون بثقله لا بحده (وكذا إن أصاب) السهم أو نحوه الصيد (بحده فلم يجرح) الصيد (وقتل) - ه (بثقله) فلا يحل كقتل المعراض بثقله لأن علة الحل الجرح وحيث لم يوجد لم يحل الصيد، (وإن نصب مناجل، أو) نصب (سكاكين) للصيد (وسمي عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته) اعتبارا بوقت النصب لأنه كالرمي (أبيح) الصيد (إن جرحه) المنصوب من سكين أو منجل. روي عن ابن عمر لأن النصب جرى
(٢٧٨)