يخرج منه (ولا) يصح الاستثناء أيضا (من غير النوع الذي أقر به)، لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير النوع لم يدخل فيه حتى يخرج (فإذا قال له علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا ولزمته المائة) لبطلان الاستثناء (أو قال له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا لزمه عشرة) آصع تمرا (برنيا) وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع، (ولفلان على مائة درهم وإلا ف) - هي (لفلان، أو قال: لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم) لاقراره له بها من غير مانع (ولم يلزمه للثاني شئ فيهما) ولو وجد شرطه لأن الاقرار المعلق على شرط باطل كما تقدم.
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة ألا غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه من الكلام (ثم قال: زيوفا) جمع زيف كفلوس جمع فلس من زافت الدراهم زيفا ردئت قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا ذكره في الحاشية، (أو) قال: (صغارا) أي دراهم طبرية مثلا كل درهم أربعة دوانق وهي ثلثا درهم (أو) قال: (إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة) لأن الاطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه بألف درهم وأطلق ولأنه رجع عن بعض ما أقر به ورفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل (إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو) دراهمهم (مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد) لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم، (وكذلك