مجلس ولا شرط للمشتري وتقدم، وإن باعه نفسه بألف في ذمته صح ولم يثبتا فيه، بل يعتق في الحال وإن باعه نفسه بألف في يده صح وعتق كما تقدم في العتق.
فصل:
وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو، فهو لزيد لاقراره له به ويغرم قيمته لعمرو، لأنه حال بينه وبين ملكه لاقراره به لغيره ولم يقبل رجوعه عن إقراره به الأول لأنه حق لآدمي على ما سبق (أو) قال: (غصبته منه) أي من زيد (وغصبه هو) أي زيد (من عمرو) فهو لزيد لاقراره له به أولا، ولا يقبل رجوعه عنه لما تقدم ويغرمه لعمرو، ولأنه فوته عليه بإقراره به لزيد، (أو) قال: (هذا) العبد أو الثوب ونحوه (لزيد بل لعمرو) فهو لزيد، ويغرم قيمته لعمرو (أو) قال: ( ملكه لعمرو وغصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد) لاقراره به له (ويغرم قيمته لعمرو) للحيلولة، (و) إن قال: (غصبته من زيد وملكه لعمرو، فهو لزيد) لاعترافه له باليد (ولا يغرم لعمرو شيئا) لأنه لا تفريط منه ويجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها، (وإن قال: غصبته) أي العبد ونحوه (من أحدهما أخذ باليقين) لأنه أقر بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ضرورة أن الحكم لا يقع إلا على معلوم (فيدفعه إلى من عينه) لأنه المستحق له (ويحلف للآخر) إن ادعاه لتكون اليمين سببا لرد العبد أو بدله ولا يغرم له شيئا لأنه لم يقر له بشئ، (وإن قال: لا أعرف عينه فصدقاه انتزع من يده) لأنه ظهر بإقراره أن لا حق له فيه ولم يتعين مستحقه، (وكانا خصمين فيه) لأن كلا منهما يدعيه، (وإن كذباه فقوله مع يمينه) لأنه منكر (فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منها) وينتزع من يده فإن كان لأحدهما بينة حكم له به، وإن لم يكن له بينة أقرعنا بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذه وإن بين بعد ذلك مالكه قبل منه كما لو بينة ابتداء، (وإن أقر بألف في وقتين) وأطلق