والتكفير) لاخبار منها خبر عبد الرحمن بن سمرة وأبي موسى متفق عليهما. وسبق تقسيمه إلى الأحكام الخمسة (ولا يستحب تكرار الحلف، فإن أفرط كره) لقوله تعالى: * (ولا تطع كل حلاف مهين) *. وهذا دم. ولأنه لا يكاد يخلو من الكذب وعلم منه أنه لا كراهة في الحلف مع عدم الافراط. لأنه (ص) حلف في غير حديث (وإن دعى إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه) لما روي: أن عثمان والمقداد تحاكما إلى عمر في مال استقرضه المقداد فجعل عمر اليمين على المقداد، فردها على عثمان. فقال عمر: لقد أنصفك فأخذ عثمان ما أعطاه المقداد ولم يحلف. فقيل له في ذلك؟ فقال: خفت أن توافق قدر بلاء فيقال بيمين عثمان. (فإن حلف) من دعى إلى الحلف عند الحاكم محقا (فلا بأس) لأنه حلف صدق على حق. أشبه الحلف عند غير الحاكم.
تتمة: ذكر في المستوعب والرعاية: أنه إن أراد اليمين عند غير الحاكم فالمشروع أن يقول: والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا ومقلب القلوب وما أشبه ذلك.
فصل:
(وإن حرم أمته) أو حرم (شيئا من الحلال غير زوجته كقوله: ما أحل الله على حرام ولا زوجة له أو) قوله: (هذا الطعام علي حرام، أو طعامي علي كالميتة والدم ونحوه) كلحم الخنزير (أو علقه) أي التحريم (بشرط مثل إن أكلته) أي هذا الطعام (فهو علي حرام أو) قال: (حرام علي إن فعلت كذا ونحوه لم يحرم) لأنه تعالى سماه يمينا بقوله تعالى: * (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) * إلى قوله * (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) *.
واليمين على الشئ لا تحرمه. ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار ولم يأمر النبي (ص) بفعله وسماه خيرا (وعليه كفارة يمين إن فعله) لقوله تعالى: * (قد فرض الله لكم