الزوال فوجب بقاؤه على ملكه عملا باستصحاب الحال لأن قطع بعض أعضائه بمنزلة تلف بعض ماله، (وإن قطع) الجاني (ذكره) أي القن (ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر) لان الواجب في غير ذلك من الحر دية كاملة (و) لزمه (قيمته مقطوع الذكر) لأن الواجب في قطع الخصيتين من الحر بعد الذكر دية كاملة، واعتبر مقطوع الذكر اعتبارا بحال الجناية عليهما (وملك سيده باق عليه) لما مر وفي سمعه وبصره قيمتاه، وكذا أنفه وأذناه مع بقاء ملك السيد، (والأمة كالعبد) والصغير كالكبير فيما تقدم (وإن بلغت جراحتها) أي الأمة (ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف) بخلاف الحرة (لأن ذلك) أي الرد إلى النصف (في الحرة على خلاف الأصل) فلا يقاس عليه.
فصل:
(ودية الجنين) أي الولد في البطن من البطن من الاجتنان، وهو الستر لأنه أجنه بطن أمه أي ستره، ومنه قوله تعالى: * (وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم) * (الحر المسلم إذا سقط) كله (ميتا بجناية) أو فزع إذا طلبها السلطان، أو من ريح طعام مع علم ربه وتقدم (عمدا) كانت الجناية (أو خطأ أو ظهر بعضه) ولم يخرج باقيه ففيه الغرة (أو ألقته حيا لدون ستة أشهر) لأن العادة لم تجر بجنايته (أو ألقت) الحامل المجني عليها (يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي) كأذن وإصبع، وسواء كان سقوطه (في حياة أمه، أو بعد موتها، أو ألقت) المجني عليها (ما تصير به الأمة أم ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان، ولو خفيا بجناية أو في معناها (غرة) أي دية الجنين فيما ذكر غرة (عبدا أو أمة) لقضائه (ص) بذلك كما رواه الشيخان، والأحسن تنوين غرة وعبد أو أمة بدل، وتجوز الإضافة على تأويل إضافة الجنس